Menu
in

على ماذا استند باشاغا والكبير في بروتوكول مكافحة غسل الأموال؟

تساءل بعض المتابعين للشأن المحلي عن قانونية الاتفاق الذي وقعه وزير الداخلية فتحي باشاغا مع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير في مجال مكافحة غسيل الأموال اليوم الاثنين، ورأى بعضهم أن الاتفاق لا يستند إلى أسس قانونية تجعله يدخل حيز التنفيذ.

الرائد راجعت على قانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال الذي يتضمن 17 مادة تفصل أسس القواعد القانونية لمكافحة هذه الظاهرة.

المادة الأولى من القانون تضع تعريفات قانونية تستند عليها باقي المواد الأخرى مثل: الدولة، والمصرف المركزي، واللجنة الوطنية لمُكافحة غسل الأموال، ووحدة المعلومات المالية بمصرف ليبيا المركزي، وخضوع الأموال غير المشروعة للتجميد أو الحجز، وغيرها.

أما المادة الثانية فتنص على المعايير التي تجعل الشخص مُرتكباً جريمة غسل الأموال، ومن هذه المعايير، تملُّك الأموال غير المشروعة، أو حيازتها أو استعمالها أو استغلالها، أو التصرُّف فيها على أيِّ وجه، أو تحويلها أو نقلها أو إيداعها أو إخفاؤها، بقصد تمويه مصدرها غير المشروع.

أما عقوبات هذه الجريمة فقد تناولتها المادة الرابعة، وتنص على “إذا كان الجاني مُساهماً في الجريمة المُتحصّلة منها الأموال، سواء بوَصْفه فاعلاً أو شريكاً، عُوْقِبَ بعقوبة الجريمة ذات الوصف الأشد، مع زيادة حدَّيْها إلى الثلث، أما إذا كان الجاني يَعْلَمُ أن الأموال مُتحصَّلة من جريمة عقوبتها أشد، دون أن يكون مساهماً فيها، فتْوَقَّع عليه العقوبة المُقرَّرة لتلك الجريمة.

المادة السادسة نصت على “الإعفاء من العقاب” حيث استثنت من العقاب كُلَّ من يُبلغ عن جريمة غسل الأموال، قبل اكتشافها من الجهات المُختصَّة.

للاطلاع على نص القانون كاملا

أُترك رد

كُتب بواسطة raed_admin

Exit mobile version