Menu
in

الأعلى للقضاء يعدل المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لآليات لجان الطعون والاستئناف

أعلن المجلس الأعلى للقضاء تعدل المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لآليات تعيين وتحديد مهام لجان الطعون والاستئناف المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وتضمن تعديل المادة بأن ترفع الطعون المتعلقة بقبول المترشحين أمام لجان الطعون الابتدائية الواقع في نطاقها الموطن المختار للمترشح المطعون ضده أو الطاعن، في غضون 72 ساعة من نشر قوائم المترشحين.

وبحسب القانون فأن الطعون المتعلقة بعملية الاقتراع وكذلك النتائج ترفع في غضون 48 ساعة من تاريخ نشر النتائج الأولية أمام لجنة الطعون الواقع في نطاقها محل إقامة الطاعن أو المطعون ضده أو موطنه المختار

هذا ونص القانون أن الطعون المتعلقة بالإجراءات التنفيذية والقرارات التي تضعها المفوضية ترفع في غضون 48 ساعة من تاريخ حدوث المخالفة أمام لجنة الطعون الواقع في نطاقها إقامة الطاعن أو المطعون ضده أو موطنه المختار

يشار إلى أن المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية كانت تنص على أن الطعون المتعلقة بتسجيل المرشحين أمام لجنة الطعون الابتدائية ترفع فقط في نطاق الموطن المختار للمرشح المطعون ضده.

أُترك رد

كُتب بواسطة سلسبيل الرايد

Exit mobile version