أصدر المجلس الأعلى للقضاء، قرارًا بالعفو عن المحكوم عليهم الذين أمضوا نصف مدة العقوبة الصادرة بحقهم على الأقل، بحلول نهاية شهر مارس المقبل، وذلك وفق ضوابط وشروط محددة.
ونصّ القرار على أن يشمل العفو من قاموا بسداد المبالغ المحكوم بردّها والغرامات المقضي بها لصالح خزينة الدولة، وألا يكون المحكوم عليه من معتادي الإجرام أو عضوًا في تشكيل مسلح، وألا يكون قد سبق له الاستفادة من أي قرار عفو سابق.
واشترط القرار، بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد، ألا تقل مدة تنفيذ العقوبة عن 15 عامًا.
كما استثنى القرار عددًا من الجرائم من نطاق العفو، إذ لا تسري أحكامه على المحكوم عليهم في جرائم الإرهاب وأمن الدولة، وجرائم القصاص والحدود، والقتل العمد، والضرب المفضي إلى الموت، إضافة إلى جرائم جلب المخدرات أو الاتجار بها أو تصنيعها ممن تجاوزت مدة عقوبتهم عشر سنوات.
ولا يشمل القرار المحكوم عليهم في جرائم اختلاس المال العام ما لم يتم سداد المبالغ المختلسة، وجرائم السرقة بالإكراه ما لم يتنازل المجني عليه أو وليّه، فضلًا عن جرائم الخطف والإخفاء القسري.

