Menu
in

الهيئة الشرعية بالمركزي: معاملة الأغراض الشخصية والمضاربة المطلقة صحيحتان شرعًا

أكدت الهيئة الشرعية بمصرف ليبيا المركزي صحة معاملة الأغراض الشخصية بقيمة 2000 دولار، وذلك ردًا على ما صدر عن دار الإفتاء بشأن المعاملة، موضحة أنها راجعتها وانتهت إلى خلوها من المفسدات الشرعية، ومنها المواعدة الملزمة على الصرف أو عقد الصرف المؤجل.

وأوضحت الهيئة أن آلية حجز النقد الأجنبي المعمول بها لا تحدد للعميل سعر صرف ملزمًا ستتم المصارفة على أساسه لاحقًا، كما لا يترتب عليها نقل ملكية الدولار للعميل أو إلزامه بشراء العملة، ولا تربط الطرفين بمصارفة مؤجلة التنفيذ.

وأضافت أن الحجز، بهذه الصورة، لا يُكيّف على أنه عقد أو مواعدة ملزمة بمنزلة العقد، وإنما هو إجراء تنظيمي يسبق شراء العملة ويُظهر رغبة العميل فيها، وحتى بافتراض اعتباره مواعدة، فهي غير ملزمة ولا تمنع صحة العقد، وليست بيعًا، وبالتالي فحكمها الصحة.

وفيما يتعلق بمعاملة المضاربة المطلقة، أكدت الهيئة صحتها شرعًا، استنادًا إلى قرارات مجمع الفقه الدولي، مشيرة إلى أنها تولت مراجعة المعاملة مراجعة شرعية فاحصة، وأدخلت ما يلزم من ضوابط وتعديلات، وتحققت من خلوها من شبهة الربا والغرر.

وشددت الهيئة على أن قيامها بهذا الدور الرقابي يأتي ضمن اختصاص مؤسسي منظم بموجب التشريعات واللوائح النافذة.

Exit mobile version