قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية القانون رقم 44 لسنة 1970، الذي يفرض “ضريبة الجهاد”، ما يعني وقف استقطاع هذه الضريبة من مرتبات الموظفين.
وكان القانون ينص على اقتطاع 3% من مرتبات الموظفين التي تتجاوز 100 دينار، لصالح صندوق جهاد الليبيين، المعاد تنظيمه بموجب القانون رقم 59 لسنة 1972، بهدف دعم ما وُصف بجهاد العالم الإسلامي ضد القوى الاستعمارية.