قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن القانون يخول للمجلس الرئاسي فرض رسوم على شراء العملة الأجنبية دون الرجوع للسلطة التشريعية.
وأوضح المشري، الأربعاء ، في خطاب لرئيس المجلس الرئاسى فائز السراج أن المادة الأولى من القانون رقم 27 لسنة 1369 ور تنص “أن يكون فرض الرسوم ومقابل الخدمات ذات الطابع العام وعلى اختلاف أنواعها بقرار من اللجنة الشعبية العامة للشعبيات بناء على عرض من أمانة اللجنة الشعبية العامة.
وتتولى اللجان تحديد مقابل الخدمات واقتراح الرسوم ذات الطابع المحلي “ما يعني أن السلطة التنفيدية الممثلة بالمجلس الرئاسي مخولة وفقا لهذا القانون على فرض أي رسوم ذات طابع عام دون الرجوع للسلطة التشريعية.
يشار إلى أن رئيس المجلس الأعلى للدولة صرح بأن قيمة الرسوم على النقد الأجنبي ستكون مبدئيا بنسبة 200% أي ما يعادل 4.2 دينار للدولار الواحد.