أصدرت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، الاثنين، قرارًا يقضي بمنع استخدام العنف بجميع أنواعه ضد الطلاب في المؤسسات التعليمية.
وحددت الوزارة، في قرار نشرته على صفحتها بفيسبوك، الثلاثاء، للمؤسسات التعليمية في المستويين الأساسي والثانوي وسائل تهذيبية معينة؛ لاتباعها، مؤكدة أن كل من يخالف القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وذكرت الوزارة، في قرارها، الوسائل التهذيبية وتشمل خصم الدرجات، ونقل الطالب من المدرسة، وإيقاف الطالب عن الدراسة مدة محددة قد تصل إلى عام كامل، حسب المخالفة التي ارتكبها الطالب.
وستُكوّن لجان تأديبية تختص بتوقيع الجزاءات التهذيبية الواردة في القرار على الطلبة المخالفين، ففي مرحلة التعليم الأساسي، تُكوّن لجنة برئاسة مدير المدرسة، تضم أقدم المعلمين واختصاصيا اجتماعيا.
أما في مرحلة التعليم الثانوي فتتكون لجنة على مستوى مراقبة التعليم، برئاسة مدير مكتب التعليم، تضم مدير مكتب التفتيش وأحد مديري المدارس الثانوية، أو المعاهد التقنية، وأمين قسم الشؤون القانونية لمراقبة التعليم.
وخصصت وزارة التعليم صندوقا للشكاوى في كل مدرسة؛ لتلقي أي شكوى أو بلاغ من الطلاب عن أي ممارسات تصدر مخالفةً لأحكام هذا القرار.