قدّم المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، الأحد، مقترحًا لتعديل المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي، إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة؛ من أجل اعتمادها.
هيكلية السلطة التنفيذية
وحسب مقترح سلامة الذي تحصلت الرائد على نسخة منه، فإن السلطة التنفيذية تتكون من مجلسي رئاسة الدولة والوزراء(الحكومة)، مشترطا على الأعضاء في كلا المجلسين عدم ممارسة أي دعم رسمي خارج المجلس الذي ينتمي إليه، وتستمر مدة عمل المجلسين إلى حين إجراء انتخابات نيابية ورئاسية.
اختصاصات رئاسة الدولة
يتكون مجلس رئاسة الدولة من رئيس ونائبين، وتعتمد كافة قرارته بالإجماع، وتكون عملية اختيار أعضاءه على الشكل التالي:
- تتألف قوائم تضم كل منها ثلاثة مرشحين يمثلون مناطق ليبيا الثلاث الكبرى.
- تقوم مجموعة مؤلفة من عشرة أعضاء من مجلس النواب المنتخبين في 25 يونيو 2014، وعشرة أعضاء من المجلس الأعلى للدولة المنتخبين في 7 يوليو 2012، بتزكية كل قائمة.
- لا يقبل ترشيح أي قائمة لا تحصل على هذه التزكية المشتركة.
- لا يحق لأي عضو في أي من المجلسين تزكية أكثر من قائمة واحدة.
- تتألف لجنة للتحقق من صحة شروط ترشح القوائم المتنافسة، تضم مقرري مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وممثلًا عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
- يقوم مجلس النواب بالتصويت على اختبار قائمة، وفى حال عدم حصول أي قائمة على أكثر من أصوات نصف الأعضاء المصوتين يعاد التصويت مرة أخرى للاختيار من القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.
- يحدد النصاب القانوني في جلسة انتخاب مجلس رئاسة الدولة بنصف أعضاء مجلس النواب المنتخبين زائد واحد.
وتتمثل اختصاصات رئيس مجلس رئاسة الدولة في تمثيل الدولة في علاقتها الخارجية، واعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى ليبيا، والإشراف على أعمال مجلس الرئاسة، وتوجيهه في أداء اختصاصاته، وترؤس اجتماعاته.
وتكون اختصاصات المجلس مجتمعا، أن يقوم بمهام القائد الأعلى للجيش، وتسمية رئيس مجلس الوزراء، وتعيين وإعفاء السفراء وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية، وتعيين كبار الموظفين وإعفائهم من مهامهم.
ومن ضمن اختصاصات مجلس الرئاسة التي تحتاج لاعتماد مجلس النواب، بحسب المقترح، تعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة، وإعلان حالة الطوارئ والحرب والسلم، واتخاذ القرارات الاستثنائية بعد موافقة الدفاع والأمن القومي على أن يعرض على مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام، وعقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
شروط الترشح لعضوية السلطة التنفيذية
وبحسب المقترح فإنه يشترط لاختيار أعضاء الرئاسة والحكومة مع مراعاة مبدأي الكفاءة وعدم التمييز:
- أن يكون ليبيًا ولا يحمل جنسية أخرى.
- أن يكون مسلمًا /مسلمة.
- ألا يكون متزوجًا من أجنبية /أجنبي.
- ألا يكون قد حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
- ألا يقل عمره عن أربعين سنة لمجلس رئاسة الدولة؛ وعن ثلاثين سنة لمجلس الوزراء.
- أن يقدم إقرارًا بالذمة المالية قبل توليه منصبه.
آلية عمل رئاسة الدولة واعتماد الحكومة
المقترح يبيّن أنه في حال خلو منصب رئيس مجلس رئاسة الدولة؛ يقوم نائبه الأكبر سنًا بمهامه؛ إلى حين انتخاب بديل له، خلال مدة أقصاها 10 أيام، وفي حال خلو منصب أي من نائبيْ رئيس مجلس رئاسة الدولة يجري انتخاب بديل له، بالآلية السابقة نفسها، خلال مدة 10 أيام.
وتقوم الرئاسة بتسمية رئيس الحكومة خلال أسبوع من تاريخ تشكيلها، وتتكون الحكومة من مجلس للوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الذي يُشكل حكومته ويُعدّ برنامجها لعرضها على مجلس النواب خلال مدة أقصاها شهر، لاعتمادها بالكامل ومنحها الثقة واعتماد برنامجها، وفقا للإجراءات المقرره، خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ تقديمها لمجلس النواب.
آلية سحب الثقة من الحكومة
وحسب المقترح المقدم من المبعوث الأممي، يمكن لمجلس النواب سحب الثقة من الحكومة بموجب طلب مكتوب موقع من 50 عضوا من أعضاءه، بعدها يقوم مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة بهدف الوصول إلى توافق قبل المضي في إجراءات سحب الثقة، ويتعين على المجلس الأعلى إبداء رأيه خلال مدة أقصاها 14 يوما من تاريخ مخاطبته، وإلا فإن سحب الثقة من الحكومة يتطلب موافقة 120 عضوا من أعضاء مجلس النواب.
آلية عمل رئاسة الوزراء (الحكومة)
وتؤدي استقالة رئيس الحكومة أو نائبه أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب إلى استقالة الحكومة بكاملها، وفي هذا الحالة تواصل الحكومة المنتهية ولايتها مهامها بوصفها حكومة تسيير أعمال برئاسة أحد أعضائها الذي تكفله الرئاسة، إلى حين تكوين حكومة جديدة حسب الآلية السابقة خلال 20 يوما .
ويجوز لرئيس الحكومة إعفاء أي وزير على أن يستمر الوزير في تسيير أعمال وزارته إلى حين قيام رئيس الحكومة بعرض البديل على مجلس النواب، خلال 10 أيام من الإعفاء، لمنحه الثقة.
وتقوم الحكومة خلال الاجتماع الأول باعتماد آليات صنع القرار الخاصة بها، بأغلبية ثلثيْ الأعضاء، وتلتزم الحكومة بتكوين وحدة دعم وتمكين المرأة تتبع لمجلس الوزراء.
اختصاصات رئاسة الوزراء (الحكومة)
وحدد المقترح المقدم من المبعوث الأممي اختصاصات الحكومة “السلطة التنفيذية” وضمان سير العمل العادي لمؤسسات وهياكل الدولة العامة، وفقا للاختصاصات التالية:
- وضع وتنفيذ برنامج الحكومة لفترة ولايتها.
- اقتراح مشروعات القوانين اللازمة لأداء مهامها وتقديمها لمجلس النواب لإقرارها، بعد استشارة مجلس الدولة بشأنها.
- إصدار اللوائح والقرارات الإدارية والتعليمات بحسب الحاجة لتنفيذ برنامج الحكومة وفقا للتشريعات النافذة.
- إدارة الشؤون الوطنية بما يحقق مصلحة البلاد وفقا للقوانين واللوائح والأنظمة والقرارات النافذة.
- إعداد مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة، واستشارة مجلس الدولة بشأنها وعرضها على مجلس النواب لإقرارها.
- وضع وتنفيذ ترتيبات مالية طارئة مؤقته عند الاقتضاء بعد إجراء المشاورات اللازمة مع مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والجهات الرقابية ذات العلاقة، وفق أحكام القانون المالي النافذ.
- إصدار القرارات الخاصة بهيكلة وإدارة الوزارات والأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للحكومة، حسب ما تراه ضروريا وملائما، بعد التشاور مع مجلس الدولة وعرضها على مجلس النواب لإقرارها.
- التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
- تنفيذ كافة المهام الأخرى المنوطة بالحكومة والمنصوص عليها في هذه الاتفاق.